مراسيم وقوانين
التعليمات التنفيذية
للتشريع المائي السوري
الصادر بالقانون رقم (31) تاريخ 16 / 11 /2005

التعليمات التنفيذية
للتشريع المائي السوري
الصادر بالقانون رقم (31) تاريخ  16 / 11 /2005

الفصل الأول
التعاريف

المادة –1

اللجنة العليا للمياه : هيئة وطنية عليا تقوم بوضع السياسة المائية للدولة على المدى  القريب والمتوسط والبعيد واعتماد الاستراتيجية المائية التي تحقق هذه السياسة
رئيس اللجنة العليا للمياه : رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه
لجنة إدارة الحوض : لجنة تقوم بتنفيذ السياسة المائية المقررة من قبل اللجنة العليا للمياه    ضمن إطار الحوض المعني للحفاظ على الموارد المائية من الاستنزاف والتلوث وتحقيق مبدأ
الاستدامة .
وتنفيذاً لذلك ولنص المادة /54/ من هذا القانون فقد صدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم /   / تاريخ  /   /      متضمناً التعليمات التنفيذية للجنة العليا للمياه ولجنة إدارة الحوض .
الجهة العامة التابعة للوزارة : هي المؤسسات العامة ومديريات الري العامة للأحواض  المائية .   
وتنفيذاً لذلك وانسجاماً مع أحكام المرسوم التشريعي رقم /90/ لعام 2005 فقد أصبحت الجهة العامة التابعة للوزارة تشمل المؤسسات العامة والهيئة العامة للموارد المائية ممثلة بمديريات الموارد المائية في المحافظات .
المؤسسة : الجهة المختصة باستثمار مياه الشرب والصرف الصحي , ويقصد بها المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات والوحدات التابعة لها في المحافظات .
وتنفيذاً لذلك فإن المؤسسة هي الجهة المختصة كما وردت في هذا القانون والتابعة لوزارة الإسكان والتعمير .
الكشف الدوري الإلزامي: مراقبة دورية خلال فترات زمنية محددة لتقويم أداء عمل المنظومات المائية لكافة الاستخدامات وتحدد هذه المنظومات في التعليمات التنفيذية لهذا القانون   وتقوم بها جهة فنية مؤهلة من داخل أو خارج الجهة المختصة .
وتنفيذاً لذلك فإن الكشف الدوري الإلزامي يهدف إلى تقويم الأداء والكفاءة لمنظومات الري والصرف بكافة أنواعها وشبكات مياه الشرب ( السد , المصدر المائي , محطات ( ضخ – تصفية – تحلية – معالجة) ,  أقنية وأنابيب النقل والتوزيع , التجهيزات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بالقياس والتحكم , نظام وبرمجة التشغيل , وغيرها ) بجميع سوياتها وكفاءة أنظمة إدارة مشاريع المياه  ( تشغيل , صيانة , استثمار ) .
أسس الكشف الدوري الإلزامي :
تقوم كل من الوزارات ذات العلاقة بوضع أسس الكشف الدوري الإلزامي فيما يخص تقويم أداء كفاءة المياه العائدة لكل منها مع مراعاة :
1) 
أن تتميز الجهة المكلفة بتقويم أداء المنظومات المائية من داخل أو خارج الجهة المختصة  بالخبرة العلمية والعملية وتمتلك التجهيزات اللازمة والخبراء .
2) 
أن تبين الجهة المكلفة أسباب ومواقع الخلل إن وجد ومدى مساهمة كل سبب في تخفيض الكفاءة  (التصميم , التنفيذ , الصيانة , الإدارة والتشغيل , الكادر الفني وغيره ) .
3) 
أن يتضمن التقرير المقترحات العلمية والعملية لحل المشاكل والصعوبات .
4) 
أن يتم تقويم الأداء بناء على معايير وأسس معلنة عالمية أو محلية معتمدة ( من قبل الجهات المختصة وهيئة المواصفات والمقاييس السورية ) .


الفصل الثاني
المياه العامة

المادة 2- 5- الحرم المباشر للمصادر المائية ومنشآت المياه العامة الرئيسية ,على ألا يقل عن ستة أمتـار.
وهو :
الجزء من الأراضي المحيطة بالمصادر المائية ومنشآت المياه العامة الرئيسية وفق تعريفها    بالمادة /1/ من القانون والمخصصة لحمايتها من التلوثوالمحافظة عليها من الاستنزاف , وفق ما تحدده الوزارة, وذلك استناداً لمدى أهمية المصدر المائي ومنشآت المياه العامة الرئيسية على أن لا يقل عن ستة أمتار , وبالتالي يحظر على أي جهة كانت أو أي شخص كان طبيعياً أو اعتبارياً خاصاً أم عاماً إقامة أي من المنشآت أو الإشغالات أو القيام بأي من التجاوزات على الحرم المباشر باستثناء المنشآت والأبنية والإشغالات التي تقيمها الجهة المسؤولة أو بموافقتها واللازمة لاستثمار المصدر وصيانته وحفظه ، ويترك تحديد الحرم المباشر ( محطات معالجة وخزانات وما يماثلها ) للوزارة المختصة على أن تصدر بقرار من الوزير .
المادة 3- 1-  يشكل الوزير لجنة تحديد حرم المصادر المائية من الجهات المعنية
وتنفيذاً لذلك يصدر الوزير قراراً يتضمن تشكيل لجنة مؤلفة من ممثلين عن الجهات التالية :
-
ممثل عن الوزارة  رئيساً
- ممثل أو أكثر عن الجهة العامة التابعة للوزارة  عضواً
- ممثل عن وزارة الإسكان والتعمير عضواً
- ممثلين عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أحدهما من أملاك الدولة عضواً
- ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة عضواً
- ممثل عن وزارة السياحة عضواً
- ممثل عن وزارة الصناعة عضواً

وتقوم هذه اللجنة باقتراح حدود حرم المصادر المائية ووضع المخططات الطبوغرافية له .
يصدر عن الوزير وبناء على اقتراح هذه اللجنة قرار بتحديد حرم المصادر المائية وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم /10/ لعام 1989 ويتضمن القرار :
تحديد الحرم المباشر والحرم غير المباشر للمصادر المائية والشروط الواجب مراعاتها وفق القوانين والأنظمة النافذة والمواصفات القياسية المعتمدة والنشاطات الاقتصادية الممكن ممارستها ضمنه

الفصل الثالث
تثبيت الحقوق المكتسبة على المياه العامة

المادة-7:  تنص على ما يلي :
1-
تقوم بعملية تثبيت الحقوق المكتسبة غير المثبتة على المياه العامة لجنة تشكل في كل من الجهات العامة التابعة للوزارة  بقرار من الوزيـر برئاسة قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل  وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية
2- 
يؤدي أعضاء اللجنة أمام رئيسها اليمين التالية:
   "
اقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة و صدق " .  
3- 
يمنح رئيس وأعضاء اللجنة تعويضات تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير .

وتنفيذاً لذلك فإنه يتم تشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة رقم (1) من المادة رقم (7) من هذا القانون بقرار من الوزير برئاسة قاضي بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل وعضوية ممثلين عن الجهات التالية :
-
ممثل عن الوزارة                      عضواً
- ممثل عن وزارة الإسكان والتعمير                   عضواً
- ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي                        عضواً
- ممثل عن إتحاد فلاحي المحافظة يسميه رئيس الإتحاد العام للفلاحين               عضواً
- ممثل عن المحافظة يسميه المحافظ                                               عضواً 
-
ممثل عن جمعيات مستخدمي المياه في المحافظة إن وجدت يسميه المحافظ         عضواً 


الفصل الرابع
تصفية الحقوق المكتسبة على المياه العامة

المادة-8: تنص على ما يلي:
أ- يشكل الوزير لجنـة تتولى تقدير قيم الحقوق المكتسبة المحددة في الفصل الثالث من هذا القانـون بالاستناد إلى الأسس التي تضعها الوزارة ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
ب- تقوم الوزارة بتبليغ القيم المقدرة من قبل اللجنة لكل من أصحاب الحقوق وفقـاً لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية، وتعلن في الوقت نفسه دعـوة عامـة للإطلاع على محاضر التقدير البدائي خلال مدة ثلاثين يوماً، ويتم هذا الإعلان وفق أحكام المادة /15/ من القانون.
وتنفيذاً للفقرة أ يتم تشكيل اللجنة المشار بقرار من الوزير تضم :
1-
ممثل حقوقي عن الوزارة                                       رئيساً  
2-
ممثلين فني ومالي عن الوزارة                               عضواً
3- ممثل عن وزارة الإسكان والتعمير           عضواً
4- ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي                عضواً
وتنفيذاً للفقرة ب يتم تشكيل اللجنة بقرار من الوزير تضم :
1-
قاضي بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل                                      رئيساً
2- ممثل عن الوزارة                              عضواً
3- ممثل عن وزارة الإسكان والتعمير                   عضواً
4- ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي                  عضواً
5- ممثل عن إتحاد فلاحي المحافظة يسميه رئيس الإتحاد العام للفلاحين           عضواً
6- ممثل عن جمعيات مستخدمي المياه في المحافظة إن وجدت يسميه المحافظ     عضواً
5- ممثل منتخب عن أصحاب الحقوق المكتسبة                        عضواً

الفصل الخامس
شبكات المياه الحكومية

المادة-21: تنص على ما يلي :
 
يتم استثمار وصيانة  المصادر المائية وشبكات المياه والمجاري المائية والسدود وفقاً لتعليمات تصدرها الوزارة  أو الوزارة المختصة .
ويتم ذلك وفق التعليمات التي تصدرها الوزارة أو الوزارة المختصة حيث تصدر بشكل تعليمات سنوية وعند الضرورة وفي بداية موسم الري حسب الموارد المائية المتاحة .

الفصل السادس
رخص حفر الآبار وأجهزة الضخ

المادة -23: تنص على ما يلي:
يخضع استثمار المياه العامة من قبل الجهات العامة والخاصة ولأي غرض كان،  إلى رخصة مسبقة، باستثناء الحالات الطارئة للآبار المستثمرة لمياه الشرب، على أن يتم إعلام الوزارة أثناء الحفر، وتحدد هذه الحالات في التعليمات التنفيذية.
وتنفيذاً لذلك يتم استثمار المياه العامة بعد الحصول على رخصة من الوزارة أياً كانت الجهة التي تريد الاستثمار (عامة أو خاصة) ولأي غرضٍ كان (ري – صناعة - سياحة وغيرها )  باستثناء الحالات الطارئة للآبار المستثمرة من قبل المؤسسة العامة لمياه الشرب (جفاف البئر – خروج البئر من الاستثمار لأي سبب كان ) على أن يتم إعلام الوزارة أثناء الحفر.

المادة -24: تنص على ما يلي:
أ- يصدر الوزير التعليمات الناظمة لمنح رخص استثمار المياه العامة، وحفر الآبار للأغراض المختلفة، بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتعمير والزراعة والإصلاح الزراعي، وأن تكون الأولوية في منح الرخص لمياه الشرب والاستخدامات العامة.
ب_ تعتبر موافقة الوزير الأولية بمثابة أمر مباشرة بالحفر لأبار مياه الشرب، على أن تستكمل إجراءات الترخيص لاحقاً.
وتنفيذاً للفقرة أ  يصدر الوزير بالتنسيق مع وزيري الإسكان والتعمير والزراعة والإصلاح الزراعي قراراً ينظم منح رخص حفر وتعزيل وتعميق الآبار ونصب أجهزة الضخ أياً كان الغرض من الرخصة مع اشتراط إعطاء الأولوية في منح الرخص للآبار العامة المخصصة لمياه الشرب والاستخدامات المنزلية.

المادة-25: تنص على ما يلي:
تقوم الوزارة، بناء على طلب الجهة طالبة الترخيص، بمنح رخصة حفر بئر أو أكثر، وتقديم المساعدة الفنية لها، كل ذلك ضمن كميات الموارد المائية المتاحة في كل حوض، بشرط استخدام طرق الري الحديثة في الأغراض الزراعية، وترشيد استخدام المياه في الأغراض الأخرى.
وتنفيذاً لذلك تمنح رخص حفر وتعزيل وتعميق الآبار وفق القرارات التي تصدرها الوزارة ضمن المتجدد المائي المتاح في كل حوض مائي بناءً على طلب الجهة المختصة لحفر بئر أو أكثر وتقديم المساعدة الفنية الممكنة شريطة التقيد بما يلي:
تقديم تعهد خطي من قبل طالب الرخصة باستخدام طرق الري الحديثة في الأغراض الزراعية وتعطى الأولوية في الترخيص لمشاريع الري الجماعي لثلاثة مستفيدين أو أكثر.
-
التقيد بالإرشادات والقرارات الصادرة عن الوزارة أو الوزارة المختصة في مجالات ترشيد استخدام المياه والمحافظة على المصادر المائية وحمايتها من التلوث في المجالات الأخرى         (شرب، صناعية، سياحية وغيره ).
-
تعتبر موافقة الوزير بالحفر للآبار المخصصة لمياه الشرب العامة أمراً بالمباشرة وعلى الجهة العامة المختصة التابعة للوزارة إعطاء أمر الحركة للحفارات التي ستقوم بتنفيذ آبار مياه الشرب استناداً إلى الموافقة الأولية المذكورة، وتقوم الجهة طالبة الترخيص بعد ذلك باستكمال إجراءات الترخيص.


المادة –26: تنص على ما يلي:
1-
يسري مفعول رخص حفر الآبار لمدة سنة واحدة من تاريخ منحها، باستثناء  الآبار العامة المخصصة لمياه الشرب التابعة للمؤسسة.
2-
على طالب الترخيص لاستثمار مياه البئر، أن يتقدم بطلب الترخيص خلال  فترة سريان رخصة حفر البئر.
3-
تحدد شروط منح الرخص واستثمارها ونماذج تقديم طلبات الترخيص والبيانات اللازم إرفاقها وكيفية دراستها ومنح الرخص، بقرار من الوزير أو من يفوضه.
4-
يتوجب على كافة الأشخاص والهيئـات والإدارات والمؤسسات التي تحصل عـلى معلومات ذات فائدة في دراسة الموارد المائية أثناء أعمال التنقيب والمسح الجيـولوجي                  أو الهيدروجيولوجي أو الجيوفيزيائي وغيرها من الأعمال، أن تودع نسخة منها في الوزارة  للاستفادة منها حين الحاجــة، وعلى الوزارة، إعداد بنك معلومات يتم تقسيمه إلى      سويتين: الأولى: يسمح بتداولها بموافقة الوزير، والثانية: يسمح باستخدامها للمهتمين وكافة العاملين في مجال المياه العامة.
وتنفيذاً للفقرة 1 من هذه المادة فإن مدة سريان رخصة حفر البئر سنة واحدة من تاريخ منحها  حيث تعتبر الرخصة ملغاة حكماً بعد مرور السنة ما لم تجدد وفق ما نصت عليه المادة /33/ من القانون وتستثنى من ذلك رخص الآبار العامة المخصصة لمياه الشرب التابعة للمؤسسة
وتنفيذاً للفقرة 3 يصدر الوزير قراراً يتضمن شروط منح الرخص واستثمارها ونماذج تقديم طلبات الترخيص والثبوتيات اللازم إرفاقها وكيفية دراستها.


المادة-27: تنص على ما يلي:
يشترط في الجهة طالبة الترخيص، أن تكون مالكاً للعقار، أو منتفعاً به، أو مستأجراً له ويكتفى بأكثرية الأسهم مالكين كانوا أو منتفعين أو متصرفين أو وكلاء المذكورين أو مفوضيهم بذلك، وتعفى من ذلك المؤسسة.
وتنفيذاً لذلك يشترط في طالب الترخيص سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ما يلي:
1-
أن يكون مالكاً للعقار المطلوب ترخيص البئر فيه أو مالكاً لأغلبية الأسهم إذا كانت الملكية على الشيوع أو وكيلاً عن المالك أو عن أغلبية مالكي الأسهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
2 –
أن يكون متصرفاً أو منتفعاً بالعقار أو وكيلاً عنه وإذا كان التصرف على الشيوع تطبق أحكام الملكية الشائعة وفق القوانين والأنظمة النافذة من حيث اشتراط التصرف بأغلبية الأسهم أو صدور التوكيل عن المتصرفين بأغلبية الأسهم.
3-
أن يكون مالكاً لحق الانتفاع بالعقار أو مالكاً لأغلبية الأسهم في حق الانتفاع إذا كان العقار على الشيوع أو وكيلاً عن أيٍ منهما.
4 -
مستأجراً لكامل العقار أو لأغلبية الأسهم في العقار إذا كان العقار على الشيوع أو وكيلاً عنه.

المادة-29: تنص على ما يلي:
تمنح رخص أجهزة الضخ لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير بناء على طلب صاحب العلاقة، وفي ضوء الموارد المائية المتاحة. وتعد الرخصة سارية المفعول اعتباراً من تاريخ صدورها، وتستثنى من ذلك الرخص الخاصة بمياه الشرب والاستخدامات العامة.
وتنفيذاً لذلك تمنح رخص نصب أجهزة الضخ بناءً على طلب صاحب العلاقة بقرار من الوزير وذلك خلال سنة من الحصول على رخصة حفر البئر وتعد الرخصة سارية المفعول اعتباراً من تاريخ صدورها ولمدة عشر  سنوات وتستثنى من ذلك الرخص الخاصة بمياه الشرب العامة والاستخدامات المنزلية الممنوحة للمؤسسة وتعتبر سارية المفعول ما دامت الحاجة لاستخدامها قائمة .

المادة -30: تنص على ما يلي:
 
تعتبر الرخصة ملغاة حكماً في إحدى الحالات التاليــة:
1–
إذا لم يقم صاحبها بنصب الجهاز المرخص بموجبها خلال سنة من تاريخ منحها، مع مراعاة الحالات التي تقدرها الوزارة، ويتم تحديدها في التعليمات التنفيذية.
2-
إذا لم يؤد صاحب الرخصة الرسوم المترتبة في مواعيدها.
وتنفيذاً للفقرة 1 تعتبر الرخصة ملغاة حكماً إذا لم يقم صاحبها بنصب الجهاز المرخص بموجبها خلال سنة من تاريخ منحها، أما الحالات التي لا تعتبر الرخصة فيها ملغاة فهي:
• 
الآبار المرخصة لمياه الشرب لصالح المؤسسة.
• 
الآبار المرخصة للجهات الحكومية .

المادة-32: تنص على ما يلي:
تظل الرخصة الممنوحة باسم المالك أو المستأجر، لاستخدام المياه العامة في المشاريع الزراعية نافذة لمصلحة العقارات العائدة لها أياً كان الشخص الذي تنتقل إليه ملكيتها أو حق استثمارها.
وتنفيذاً لذلك لا يجوز التنازل عنها لصالح عقار آخر لم يكن مستفيداً منها عند الترخيص.

المادة -34: تنص على ما يلي:
يفرض على أصحاب رخص حفر الآبار و نصب أجهزة الضخ عليها عند المنح ولكل رخصة على حدة رسم مقطوع قدره /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية ويخفض هذا الرسم إلى النصف عند التجديد، ويضاعف الرسم عند مخالفته مدة التجديد القانونية، ويعدل هذا الرسم بقرار من رئيس اللجنة العليا للمياه عند الضرورة.

  وتنفيذاً لذلك يفرض رسم مقطوع قيمته 5000 آلاف ليرة سورية وذلك في الحالات التالية:
- عند منح رخصة حفر البئر لأي جهة كانت عامة أو خاصة.
- عند منح رخصة نصب جهاز النضح على الآبار لأي جهة كانت عامة  أو خاصة.
  
ويفرض رسم مقطوع قيمته 2500 ليرة سورية وذلك في الحالات التالية:
- عند تجديد رخصة  نصب جهاز النضح على الآبار  قبل انتهاء مدتها القانونية.
  
ويفرض رسم مقطوع قيمته 10000 ليرة سورية عند طلب تجديد رخصة أجهزة الضخ على الآبار ولأي جهة كانت عامة أو خاصة بعد انتهاء المدة القانونية

 

الفصل الثامن
الضابطة المائية

المادة –37: تنص على ما يلي:
يكون للعاملين من الفئتين الأولى والثانية في مجال الموارد المائية واستثمارها المكلفين بضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون, صفة الضابطة المائية ويتم تسميتهم بقرار من الوزير.
يتم تسمية أعضاء كل ضابطة مائية بقرار من الوزير وله تعديل أو إلغاء هذه القرارات ويراعى أن تتحقق الصفات التالية في العاملين الذين لهم صفة الضابطة المائية
1- 
المؤهل العلمي: من الفئتين الأولى والثانية ويكون رئيسها من الفئة الأولى.
2- 
ألا تقل خدمة العامل منهم عن خمس سنوات.
3- 
أن يكونوا من ذوي السيرة الحميدة والأخلاق الحسنة.
4- 
يراعى ألا يكون أحد منهم من سكان البلدة ذاتها التي توجد فيها المخالفة وذلك قدر الإمكان.

المادة –39: تنص عل ما يلي:
يجوز تشكيل ضابطة مائية أو أكثر ضمن الجهة العامة التابعة للوزارة، حسبما تقتضيه الضرورة.
وتنفيذاً لذلك يجوز تشكيل أكثر من ضابطة مائية في الجهة العامة الواحدة التابعة للوزارة أو الوزارة المختصة عندما تكون المخالفات أكثر من نوع ويكون معيار ذلك طبيعة المخالفة وطبيعة الاختصاص أو في حال عدم قدرة الضابطة المائية الواحدة على قمع المخالفات سواء من حيث النوع أو من حيث الكم.

المادة –40: تنص عل ما يلي:
يكون للضبوط المنظمة من قبل الضابطة المائية صفة الضبوط العدلية.
وتنفذاً لذلك يجب ألا يقل عدد أعضاء الضابطة عن ثلاثة أعضاء عند تنظيم الضبط وفي جميع الحالات ، ولا يجوز للمدير العام للجهة العامة التابعة للوزارة أو الوزارة المختصة ومدراء الموارد المائية في المحافظات إجراء أي تعديل في الضبط المنظم من قبل الضابطة المائية.
 

المادة –41: تنص على ما يلي:
 
تشكل في كل من المؤسسات والوحدات التابعة لها ضابطة مائية أو أكثر، لقمع المخالفات، وإزالة التعديات الواقعة على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة، ويؤدي أعضاء الضابطة اليمين المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /7/ من هذا القانون أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة قبل مباشرتهم العمل، ويكون للضبوط المنظمة من قبلهم صفة الضبوط العدلية.
وتنفيذاً لذلك لا يجوز للمدير العام للجهة العامة التابعة للوزارة أو الوزارة المختصة ومدراء الموارد المائية في المحافظات في حال تشكيل أكثر من ضابطة مائية في جهته أن يحيل ضبط معد من ضابطة مائية إلى ضابطة مائية أخرى، ولا يجوز له القيام بأي تصرف يؤثر على استقلالية الضابطة المائية لديه.

الفصل العاشر
جمعيات مستخدمي المياه

المادة –45: تنص على ما يلي:
 
تحدث في الجمهورية العربية السورية بقرار من الوزير جمعيات باسم جمعيات مستخدمي المياه.

المادة -46: تنص على ما يلي:
يكون انضمام المستفيدين من المصادر المائية ذات الاستخدام الجماعي إلى الجمعيات إلزامياً وذلك ضمن منطقة عمل الجمعية.
وتنفيذاً للمادتين (45و46) من هذا القانون فإن جمعيات مستخدمي المياه:
تعريفها:
تنظيمات تعاونية أهلية غير حكومية الانتساب إليها إلزامي للمنتفعين، تدار بواسطة أعضائها من أجل منفعتهم لتحقيق إدارة أفضل للمياه .
تحدث في الوزارة – الهيئة العامة للموارد المائية – مديرية الإدارة المتكاملة للموارد المائية دائرة  باسم دائرة جمعيات مستخدمي المياه تتبع لها شعب على مستوى مديريات الموارد المائية في المحافظات.
المشاركة في إدارة المياه وأنظمتها :
المشاركة في إدارة نظم الري وغيرها من نظم استخدامات المياه وهي أحد المحاور الأساسية التي تهدف إلى الاستخدام الأمثل للمياه من خلال التعاون والتنسيق المتبادل بين الأطراف المتشاركة، والمشاركة لها جناحان رئيسيان: الأول هو مشاركة المنتفعين أنفسهم فيما بينهم، والثاني هو المشاركة بين الجهات التنفيذية (الحكومية) من جانب والمنتفعين بالمياه على الجانب الآخر.
تتم المشاركة بين المستهلكين من خلال جمعيات مستخدمي المياه التي يشكلونها ويديرون العمل فيها لتحقيق مصلحتهم فيها . أما المشاركة بين الجانب التنفيذي وهذه الجمعيات فلها أشكال متعددة تبدأ من المشاركة بإتاحة المعلومات وتنتهي بنقل الإدارة والملكية تحت إشراف ومراقبة الجهات الحكومية .
1-
المشاركة بإتاحة المعلومات:
وهي أولى خطوات برامج المشاركة وتعني الشفافية والوضوح وإتاحة المعلومات للمنتفعين والمتأثرين بالبرامج الحكومية، وتهدف إلى تسهيل الأداء الفعال وتجنب المشاكل قبل حدوثها.

2- المشاركة في اتخاذ القرار:
تشارك الجهة التنفيذية المنتفعين والمتأثرين بالقرار في عملية صناعته واتخاذه، وهذا لا ينفي أن مسؤولية اتخاذ القرار تقع على الجهة التنفيذية وهي وحدها صاحبة الحق في اتخاذه ، كما أن المشاركة في اتخاذ القرار لا تكون في جميع الحالات ولكن في بعضها الذي يمس مصالح المنتفعين أو تتأثر بها جهات أخرى سلباً أم إيجاباً.
ويجب أن تتم المشاركة وأخذ الآراء بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار في المراحل المتقدمة مما يسهل تنفيذه اللاحق ويضمن عدم وجود مفاجآت قد تؤدي إلى تعطيله أو إعاقة تنفيذه.

3- المشاركة في تنفيذ القرار:
وهو الحق لجمعيات مستخدمي المياه أن تشارك في تنفيذ القرار. وهذا لا يعني بالضرورة القيام بالدور الفني في التنفيذ، ولكن متابعة التنفيذ طبقاً لما اتفق عليه، و المساهمة فيه حسب الإمكانيات والظروف .

4- المشاركة في عمليات الإدارة والتشغيل والصيانة:
يكون لجمعيات مستخدمي المياه المسؤولية في إدارة وتشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من منظومة شبكات المياه ويتم الاتفاق على ذلك وتحديده بالمشاركة مع الجهات التنفيذية.
وتحدد بشكل تفصيلي وواضح أدوار ومسؤوليات كلاً من الجمعيات والجهة التنفيذية. والمشاركة في عمليات الإدارة والتشغيل والصيانة هي مشاركة جزئية، بمعنى: قيام المنتفعين ببعض الأنشطة في مجال التشغيل والصيانة، ويتم الاشتراك مع الجهاز التنفيذي في الإشراف والمتابعة وتقديم الخدمات الإرشادية والفنية اللازمة لقيام الجمعيات بدورها المرجو من الأعمال والأنشطة المنوطة بها .

5- نقل الإدارة:
وتعني نقل إدارة جزء أو أجزاء من الشبكة أو المنظومة المائية بالكامل إلى جمعيات مستخدمي المياه علماً أن نقل الإدارة لا يشمل نقل الملكية: حيث تظل الملكية عامة، ولكن يتم تفويض الجمعيات بجميع الأعمال المتعلقة بالإدارة والتشغيل والصيانة بإشراف ومتابعة من الجهة التنفيذية المسؤولة، مع تقديم الدعم الفني ( والمادي أحياناً ) اللازم للجمعيات لضمان استمرارية ونجاح هذه العملية.

6- نقل الملكية:
ويعني تخصيص جزء من الشبكة بالكامل للجمعيات مع نقل الملكية لها، وتصبح في هذه الحالة مسؤولة مسؤولية كاملة عن إدارة وتشغيل وصيانة هذا الجزء من الشبكة، كما تصبح مسؤولة عنه أمام كافة جهات الدولة بصفتها المالكة له .

مستلزمات العملية التشاركية:
1) 
تأهيل كوادر مدربة تدريباً عالياًً للقيام بهذه المهمة ولمساعدة المستفيدين على استيعاب المفهوم الخاص بالمشاركة وتقديم المعونة الفنية والإرشادية لهم .
2) 
التدريب ونشر الوعي لدى المنتفعين لتمكينهم من تفهم الأمر وممارسته بصورة فعالة تؤتي ثمارها المرجوة .
3) 
العمل على مراحل بشكل يسمح بالمرونة اللازمة للتعديل المستمر والتعلم من الواقع العملي والممارسة ومن تصحيح الأخطاء والاستفادة منها.

الهيكل التنظيمي للجمعيات:

1- العضوية:
العضوية في جمعيات مستخدمي المياه إلزامية لجميع المنتفعين المستخدمين للمياه من أي مصدر مائي (أو مصادر) مشترك سواء كان مأخذاً أو قناة أو أنبوباً أو نبعاً أو بئراً أو مجموعة آبار طبقاً لما تقرره السلطة المختصة. وتجدر الإشارة إلى أن نطاق عمل الجمعية (حدودها) هي حسب حدود الانتفاع من منظومة المياه بغض النظر عن الحدود الإدارية.

2- مجلس إدارة الجمعية:
يقوم أعضاء الجمعية من المنتفعين بالمياه والمستخدمين لها في أول اجتماع للجمعية بانتخاب مجلس إدارة للجمعية يتكون من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن سبعة ، ويتم الاقتراع على اختيار رئيس للمجلس وأمين سر وأمين صندوق في أول اجتماع للمجلس المنتخب وتحدد مدة ولاية المجلس وتوزع الأعمال فيه حسب النظام الأساسي لجمعيات مستخدمي المياه المنصوص على إصداره في المادة /48/ من القانون .

3- المقر:
تختار جمعية مستخدمي المياه مقراً لها داخل نطاق منطقة عمل الجمعية ويكون هذا المقر محدداً ومعروفاً لدى كافة الأعضاء وجميع الجهات المعنية وتتم مخاطبة الجمعية على عنوان المقر المحدد ويجوز أن يكون هذا المقر سكناً أو مكتباً أو محلاً تجارياً أو صناعياً .

الهدف من الجمعية:

تهدف الجمعية إلى ضمان تنظيم مشاركة المستخدمين للمياه في إدارتها وصيانتها بما يحقق عدالة التوزيع للمياه بين جميع المنتفعين (أعضاء الجمعية) ووفقاً للاحتياجات .

4- الهيئة العامة لجمعية مستخدمي المياه:
تتكون الهيئة العامة للجمعية من جميع (الأعضاء)، وتعقد اجتماعاتها العامة والاستثنائية أحكام النظام الأساسي لجمعيات مستخدمي المياه بناء على دعوة من رئيس المجلس أو بطلب من ثلث عدد الأعضاء، بحيث لا تقل حيازتهم عن 30 % من زمام الجمعية، أو بناء على طلب السلطة المختصة.

المهام والاختصاصات:
 
1-
اختصاصات مجلس إدارة الجمعية:
يختص مجلس إدارة الجمعية بالآتي:
وضع برامج تشغيل واستثمار المنطقة المروية حسب الخطة الزراعية ومتابعة تنفيذها للإيفاء بحاجة المنتفعين من المياه.
إدارة وتشغيل مجاري ومرافق المياه ومحطات الضخ وصيانتها وحمايتها .
إعداد جداول توزيع المياه بين المنتفعين.
القيام بعمليات الإحلال والتجديد.
تحديد تكاليف الخدمات حسب ما تقرره الهيئة العامة ووفق سياسة الدولة المائية .
التعامل بالبيع والشراء والاتفاق والتعاقد على أعمال التشغيل والصيانة.
إعداد التقارير المتعلقة بعمل المجلس والجمعية .
تحصيل الرسوم المفروضة التي تتضمن تكاليف الصيانة والتشغيل مضافاً إليها نسبة معينة لتغطية تكاليف التجديد والتطوير.
توجيه الفلاحين إلى وسائل وتقانات الاقتصاد بالمياه .
الحصول على أفضل صور الائتمان لتنمية أهداف الجمعية.
فض المنازعات بين أعضاء الجمعية.
التعاون مع الأجهزة الحكومية والمحلية والشعبية والتنفيذية، وتمثيل الجمعية كشخصية اعتبارية أمام الجهات الإدارية والقضائية .
معاونة إدارة التوجيه المائي في تدريب أعضاء اللجان والقادة سواء للجمعية أو الجمعيات الأخرى المجاورة.
ممارسة كل ما ينص عليه النظام الأساسي من اختصاصات وصلاحيات للمجلس .

خطوات ومراحل إنشاء جمعيات مستخدمي المياه:
بعد وضع الخطة المبدئية والأسس اللازمة لاستراتيجية إنشاء جمعيات مستخدمي المياه والمشاركة في إدارة نظم الري وغيرها من نظم المياه وإقرارها من قبل اللجنة العليا للمياه، وإنشاء إدارة التوجيه المائي يتم الموافقة على تأسيس جمعيات مستخدمي المياه المقترحة ضمن الشروط التالية:
تواجد مصدر ري جماعي يستفيد منه مجموعة من المنتفعين لا يقل عددهم عن 3 أشخاص .
توفر المياه اللازمة .
عدم وجود مشاكل مائية لا يمكن حلها.

1. مرحلة المدخل:
تتضمن جمع البيانات التفصيلية عن المنطقة وإعداد خريطة (رسم توضيحي) لها من قبل الأشخاص المؤهلين من إدارة التوجيه المائي، والتعرف على الأشخاص المؤثرين وذوي النفوذ والكلمة المسموعة لدى المنتفعين، وشرح أهداف المشروع لهم وفوائده والعائد المنتظر منه والهيكل التنظيمي المقترح للجمعيات وأسس عملها.

2. مرحلة التنظيم:
تبدأ مرحلة التأسيس بعد إصدار النظام الأساسي لجمعيات مستخدمي المياه والانتخابات من ضمن المنتفعين لاختيار مجلس إدارة الجمعية، على أن يكون ممثلاً لعموم المنتفعين من ناحية: الملكية، الموقع الجغرافي، الظروف الخاصة للمنطقة المختارة.

3. مرحلة التدريب:
يتم تدريب أعضاء المجلس المنتخب على الموضوعات الآتية:
تدريب عام عن المشاركة عن الجمعيات .
تدريب  تخصصي في مجالات الشؤون المالية والإدارية والفنية اللازمة لتسيير عمل الجمعية.
وضع خطة التشغيل والإدارة وعمليات توزيع المياه.
وضع خطة الصيانة لمجاري المياه والمآخذ وآليات الضخ.
مباشرة وتنفيذ خطط التشغيل والصيانة.
التقييم والمتابعة.
الزيارات الميدانية وتدريب وتأهيل كوادر جديدة .

4. قيام مجلس إدارة الجمعية بمهامه:
يقوم مجلس الجمعية بعد تدريبه تدريباً أولياً على ممارسة الأعمال ضمن الصلاحيات الموكلة إليه طبقاً لاختصاصات الجمعية وأهدافها بعد أن يتم توزيع المهام على أعضاء المجلس.
 
5. 
عملية إعادة التخطيط:
تعاد عملية التخطيط ووضع البرامج، بعد فترة من ممارسة المجلس لاختصاصاته ، على أساس عملي طبقاً للممارسة. ويراعى هنا أن تكون الخطط ذات طبيعة مرنة تسمح بالتعديل طبقاً للمتغيرات وللظروف.

6. الاتصال بالجمعيات الأخرى:
وتبادل الخبرات والمعلومات من خلال زيارات ميدانية بين الجمعيات بعضها البعض وبتنسيق ودعم من إدارة التوجيه المائي.

7. التطوير التنظيمي:
مرحلة تأتي بعد فترة كافية من الزمن، حيث يمكن أن تتحد الجمعيات التي تستفيد من مصدر عام واحد سواء مجرى مائي أو حوض مائي جوفي لتشكيل جمعية على المستوى الأعلى للتنسيق بين أنشطة الجمعيات المختلفة للقيام بمهام أكثر اتساعا وتنوعاً .

8. التقييم والمتابعة:
هي عملية مستمرة غايتها التعلم من الممارسة وتصحيح الأخطاء وتلافيها والوصول إلى الغايات المرجوة بالشكل الأمثل .

المادة -48: تنص على ما يلي:
يصدر عن الوزير التعليمات التنفيذية والنظام الأساسي النموذجي للجمعيات ووثيقة نقل المسؤوليات من الوزارة إلى الجمعية.
وتنفيذاً لأحكام هذه المادة يتوجب على جمعيات مستخدمي المياه ومجالسها وهيئاتها وأعضائها التقيد بكل ما تتضمنه التعليمات التنفيذية للقانون والنظام الأساسي لجمعيات مستخدمي المياه ووثيقة نقل المسؤوليات من الوزارة إلى الجمعية التفصيل الوارد في كل منها .

الفصل الحادي عشر
أحكام عامة

المادة -50: حماية المياه العامة من التلوث ونصها: تتم المحافظة على المياه العامة من التلوث بالتعاون والتنسيق بين الوزارة والوزارات والجهات العامة الأخرى وفق القوانين والأنظمة النافذة. وتنفيذاً لذلك:
1- 
تقوم مديرية مراقبة نوعية المياه العامة في الجهة العامة التابعة للوزارة بالمراقبة الدورية وفق المواصفات القياسية المعتمدة لكافة مصادر المياه العامة (أنهار، بحيرات، ينابيع، مياه جوفية، بحر،...) عن طريق مخابرها أو المخابر المعتمدة للاختبارات البيئية.
2- 
إذا بينت نتائج المراقبة أي انحراف في التحاليل عن المعايير والمواصفات القياسية المسموحة للمياه العامة المراقبة، ينبغي إخطار وزارة الإدارة المحلية والبيئة والتعاون معها في التقصي عن أسباب تلوث المصدر المائي، وإخطار الوزارة المختصة التي تتبع لها المنشأة التي سببت تلوث المياه العامة.
3- 
بعد معرفة مصدر التلوث تقوم وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمتابعة إجراءات المعالجة بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية عملاً بأحكام القانون رقم /50/ لعام 2002 وتعليماته التنفيذية.
4- 
تقوم مديرية مراقبة نوعية المياه العامة برصد منحى تحسن أو تدهور نوعية المياه العامة المراقبة بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل الوزارة المختصة ، وإعلام وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالنتائج للمتابعة.
5- 
يجب أن يتوفر في مخابر مديرية مراقبة نوعية المياه العامة الشروط التالية :
أ‌- نظام توثيق لطرائق التحليل وتوحيدها وتسجيل ورود العينات وتقصي نتائجها في المخبر وتوثيق شهادات التحليل وخضوعها للتدقيق الأصولي قبل إصدارها وفق المواصفات القياسية المعتمدة.
ب- التجهيزات المناسبة للتحاليل المائية وتأهيل الكادر الفني باستمرار من خلال البرنامج الوطني لضبط الجودة للتحاليل المخبرية.
ج- تطبيق آليات ضبط الجودة في التحاليل وفق المواصفات القياسية المعتمدة .
6-
تعتبر الوزارات والجهات العامة المختصة مسؤولة عن مراقبة نوعية المياه المخصصة لاستخداماتها واستخدامات الجهات الخاصة التي تقع تحت إشرافها وفق أنظمتها والقوانين النافذة .

         دمشق في       /     / 1427 هـ و       /      /2006 م.

وزير الري
المهندس نادر البني